قانون رقم (57) لسنة 2009
بشأن سوق البحرين للأوراق المالية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الإطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002،
  • وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
  • وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الأولى

يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 بعد توفيق أوضاع سوق البحرين للأوراق المالية خلال مدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون.

المادة الثانية

يستمر مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية وكافة أجهزة السوق القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتهم، إلى أن يتم الإنتهاء من إجراءات توفيق أوضاع السوق طبقاً لأحكام هذا القانون، باعتباره مؤسسة مالية مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي تخضع لإشرافه ورقابته.

المادة الثالثة

على وزراة المالية، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع السوق، وإصدار ما يلزم من قرارات طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

المادة الرابعة

يتم تسجيل سوق البحرين للأوراق المالية – بعد توفيق أوضاعه – لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية بما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، وتعمل وفقاً لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربح.

المادة الخامسة

تحل شركة المساهمة – بعد تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة وتشكيل مجلس إدارتها – محل سوق البحرين للأوراق المالية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وتؤول إلى الشركة جميع موجودات وأصول السوق الثابتة والمنقولة وملكيتها الفكرية وشهرتها.

وينقل إلى الشركة جميع موظفي السوق بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ : 6 محـرم 1431 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2009 م