معدل بموجب التالي:
- معدل بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018.

مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015
بشأن السجل التجاري


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
  • وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
  • وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
  • وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وتعديلاته،
  • وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2014،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وتعديلاته،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
  • وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية،
  • وبناءًا على عرض رئيس مجلس الوزراء،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،


رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)
تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة.
الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة.
الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بقيد التجار الخاضعين لهذا القانون.
التاجر: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط تجاري طبقاً لأحكام هذا القانون.
السجل التجاري: سجل يقيد فيه التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون بأية وسيلة معتمدة قانوناً.
النشاط التجاري: هو النشاط المحدد في الفصل الأول من الباب الأول من قانون التجارة.
الجهات المختصة: الجهات المعنية بإصدار التراخيص التجارية للأنشطة التجارية.

مادة (2)
الخاضعون لأحكام القانون

يخضع لأحكام هذا القانون كل من يزاول نشاطاً تجارياً، وخاصة ما يأتي:

  1. الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية عدا شركة المحاصة.
  2. الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية.
  3. الشركات التي تساهم في تأسيسها حكومات الدول، والتي تساهم فيها حكومة المملكة وتباشر بنفسها نشاطاً تجارياً بمملكة البحرين.
  4. الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون نشاطاً مهنياً في شكل شركة تجارية.
  5. الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري.
  6. فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية.
  7. المؤسسات التجارية الفردية.
  • مادة (3)
    إنشاء سجل تجاري

    يُعَد في الإدارة المعنية سجل تجاري يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتدون فيه البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    مادة (4)
    التقييد في السجل التجاري

    يقيد في السجل التجاري كل تاجر يزاول نشاطاً تجارياً، وتدون فيه كافة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقوانين الأخرى، كما يدوّن فيه كل تغيير يطرأ على هذه البيانات.

    مادة (5)
    طلب القيد في السجل التجاري

    1. يقدم طالب القيد طلبه بالقيد في السجل التجاري إلى الإدارة المعنية مشتملاً على البيانات الآتية:
      1. اسم طالب القيد وما يثبت شخصيته وعنوانه.
      2. الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري به إن وجد أو السمة التجارية إن وجدت.
      3. الشكل القانوني الذي يرغب في اتخاذه لمزاولة النشاط.
      4. نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
      5. مقدار رأس المال إن وجد.
      6. عنوان المحل التجاري إن وجد.
      7. أسماء المفوضين بالتوقيع.
      8. أية مستندات أو بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو ترد في القوانين الأخرى.
    2. مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والضوابط التي يجوز فيها القيد في السجل التجاري قبل استكمال كافة المستندات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • مادة (6)
    الحصول على موافقة الجهات المختصة

    تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط الذي يرغب فيه طالب القيد إن لزم الأمر ذلك، ويمنح التاجر شهادة بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر.

    مادة (7)
    منح شهادة القيد في السجل التجاري

    تمنح الإدارة المعنية طالب القيد شهادة بقيده في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، على أن يشار في شهادة القيد ما يفيد عدم حصوله على تلك التراخيص، ولا يجوز لطالب القيد في هذه الحالة مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية والحصول على شهادة بالقيد في السجل التجاري مبيناً فيها نوع النشاط التجاري المرخص به.

    مادة (8)
    الحصول على التراخيص

    يلتزم من قُيد في السجل التجاري بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه التجاري من الجهات المختصة خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية، ما لم يكن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.

    مادة (9)
    شطب القيد لعدم الحصول على التراخيص

    إذا انتهت المدة المشار اليها في المادة (8) من هذا القانون دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، يتم شطب القيد من السجل التجاري ويخطر به طالب القيد، وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة.

    مادة (10)
    قيد المؤسسات التجارية الفردية

    لا يتم قيد المؤسسات التجارية الفردية في السجل التجاري إلا لمن كان بحريني الجنسية، بشرط أن يكون قد بلغ الثامن عشرة سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في المملكة.

    مادة (11)
    التأشير على بيانات القيد في السجل التجاري

    على من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب وبعد موافقة الإدارة المعنية التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تستلزم ذلك، ويسري بشأنها ذات إجراءات القيد في السجل التجاري.

    ويجوز للإدارة المعنية من تلقاء نفسها التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة يُخطر التاجر خلال ثلاثين يوماً من التأشير عن التغييرات أو التعديلات التي أجريت على قيده في السجل التجاري.

    مادة (12)
    تجديد القيد في السجل التجاري

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (28) من هذا القانون، يكون تجديد القيد في السجل التجاري وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

    مادة (13)
    شطب القيد لعدم التجديد أو التوقف عن مزاولة النشاط

    إذا لم يقم التاجر بتجديد قيده في المدة المقررة، أو توقف عن مزاولة نشاطه التجاري مدة متصلة تزيد على سنة ميلادية دون عذر مقبول، تقوم الإدارة المعنية من تلقاء نفسها بشطب القيد إدارياً، وتخطر به التاجر وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة.

    ويجوز للإدارة المعنية بناءً على طلب التاجر إعادة القيد بعد سداد الرسم المقرر مضافاً إليه غرامة مالية عن كل شهر تأخير اعتباراً من تاريخ شطب القيد.

    مادة (14)
    طلب القيد الإلكتروني في السجل التجاري

    يجوز أن يكون طلب القيد في السجل التجاري إلكترونياً وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

    مادة (15)
    ذكر رقم القيد وعرض شهادة القيد

    تحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التي يجب فيها على التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يذكروا رقم قيدهم في السجل التجاري في أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير،وكذلك الأحوال والأوضاع التي يجب فيها عرض شهادة قيدهم في السجل التجاري داخل المحل التجاري.

    مادة (16)
    حالات محو القيد في السجل التجاري

    على التاجر أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا وفقاً للأوضاع المقررة للقيد محو القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية:

    1. ترك التاجر لتجارته أو مغادرته البلاد نهائياً ما لم يعين بدلاً عنه مديراً مسئولاً يتولى إدارة نشاطه التجاري، أو وفاته ما لم يطلب ورثته استمرار النشاط التجاري بشرط عدم الاخلال بأحكام أي قانون آخر وأن تتوافر بشأنهم شروط مزاولة ذلك النشاط.
    2. انتهاء تصفية الشركة.

      ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة الموجبة لمحو القيد، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو في الموعد المحدد كان للإدارة المعنية – بعد التحقق من الواقعة الموجبة للمحو – أن تشطب هذا القيد من تلقاء نفسها، وإخطار الجهات المختصة بذلك.
  • مادة (17)
    الحصول على مستخرج من بيانات القيد

    يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من الإدارة المعنية الحصول على صورة من بيانات القيد بالسجل التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

    مادة (18)
    الأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري

    على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أي تاجر أن يرسل صورة من الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إلى الإدارة المعنية، للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري:

    1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
    2. أحكام رد الاعتبار.
    3. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو بتعيين القيمين أو الوكلاء عن الغائبين، أو بعزلهم أو برفع الحجر.
    4. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
    5. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
    6. الأحكام الصادرة بالطلاق أو انفصال الزوجية أو التفرقة المالية وذلك في حالة اتحاد الذمة المالية للزوجين.
    7. أحكام وضع المحل التجاري تحت الحراسة القضائية أو الحجز.

      ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون العدل، الأحكام الأخرى الصادرة ضد التجار والمتعلقة بشئون التجارة والتي تخطر بها الإدارة المعنية، وكذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بإخطار قلم الكتاب المشار إليه في الفقرة السابقة.
  • مادة (18 مكرراً)

    "مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018"

    1. ‌يضع الوزير، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي وذلك وِفْقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسري في شأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي الأحكام المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك بالنسبة للمرخَّص لهم من قِبَل مصرف البحرين المركزي. ‌
    2. يلتزم التاجر عند طلب القيْد في السجل التجاري وطلب تجديده بتقديم بيان إلى الوزارة يحدِّد فيه المستفيد النهائي. ‌
    3. على مَن تم قيْدُه في السجل التجاري موافاة الوزارة بأيِّ تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ‌
    4. تتولى الإدارة المعنية قيْد بيانات المستفيد النهائي في السجل التجاري أو أيِّ تعديل عليها. ‌
    5. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للوزارة عند امتناع مَن تم قيْدُه في السجل التجاري عن تحديد المستفيد النهائي أو تقديمه معلومات غير صحيحة عنه أن تتخذ أياً من التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
  • مادة (18 مكرراً 1)

    "مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018"

    1. يُصدِر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهَّدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويكون من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التَّجَنُّب والتَّهَرُّب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يكفل التَّحَقُّق من الجوهر الاقتصادي الفعلي (Real Economic Substance) لأنشطة التاجر في المملكة، والذي يشمل دون حصْر التَّثَبُّت من أن الأرباح والعوائد ناتجة عن ممارسة التاجر لأنشطته الاقتصادية الفعلية في المملكة، وله في سبيل ذلك إلزام التاجر بتقديم أية تقارير أو مستندات والاحتفاظ بها لذات المدة المقرَّرة قانوناً للاحتفاظ بالدفاتر التجارية. ‌
    2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للوزارة عند مخالفة التاجر للقرار الصادر طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اتخاذ أيٍّ من التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة (20) من هذا القانون.
  • مادة (19)
    التحقيق الإداري

    1. ‌للوزارة أن تجري تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية للتحقق من أي مخالفة لأحكام هذا القانون، ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع. ‌
    2. ‌يجوز للوزارة أن تطلب من التجار كافة البيانات والإيضاحات والمستندات، ولها في سبيل إنجاز عملها أن تندب أي من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (26) من هذا القانون للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها. ‌
    3. ‌تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون بالمخالفات المنسوبة إليهم، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة أو شفوية.

      ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات وإجراءات التحقيق.
  • مادة (20)
    التدابير التي يجوز اتخاذها عند المخالفة

    "معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018"

    1. ‌مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون، عند ثبوت المخالفة تأمر الإدارة المعنية المخالف-بموجب قرار مسبب يخطر به المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول- بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها الوزارة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك خلال هذه الفترة فللإدارة المعنية أن تصدر قراراً مسبباً تسبيباً كافياً بإحدى التدابير الآتية:
      1. وقْف القيْد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
      2. توقيع غرامة إدارية تُحتسَب على أساس يومي لحمْل المخالِف على التَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوِز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة خمسين ألف دينار بحريني.
      3. توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوِز مائة ألف دينار بحريني.
      4. شطب القيد في السجل التجاري وذلك حالة تعلق المخالفة بهذا القيد.‌
    2. ‌في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة. ‌
    3. ‌يجوز للوزارة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل المخالف وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ثلاثين يوماً على قرار الوزارة بثبوت المخالفة دون الطعن فيه أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة وذلك بحسب الأحوال. ‌
    4. ‌ذا أسفر التحقيق الذي أجرته الوزارة عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.
  • مادة (21)
    التنفيذ بالطريق الإداري والقوة الجبرية

    للوزارة التنفيذ بالطريق الإداري والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء لوقف المخالفة لأحكام هذا القانون، ويتحمل المخالف في هذه الحالة جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة.

    ويراعى قبل الاستعانة بالقوة الجبرية منح المخالف مهلة لإزالة المخالفة باختياره.

    مادة (22)
    حالات شطب القيد وغلق المحال

    يكون للإدارة المعنية شطب القيد أو غلق المحال – حسب الأحوال - في الحالات الآتية:

    1. بناء على حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية.
    2. مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة.
    3. فقد شرط من شروط القيد.

      ويتعين على الإدارة المعنية إخطار من سيتم شطب قيده طبقاً للبند (2) أو (3) من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأقل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • مادة (23)
    استحداث قائمة بأسماء المخالفين

    يجوز للإدارة المعنية استحداث قائمة، يدرج فيها أسماء المخالفين لهذا القانون وأنظمته وقوانين وأنظمة الجهات المختصة ذات العلاقة ويدرج بها العناوين التي تم استغلالها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة المتبعة، وذلك لمطالبتهم باستيفاء الاشتراطات الكفيلة بعدم تكرار المخالفة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

    مادة (24)
    تنظيم إجراءات شطب ومحو القيد وإعادته

    تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط شطب ومحو القيد من السجل التجاري، وإجراءات واشتراطات إعادة القيد.

    مادة (25)
    جمع وتحليل ونشر بيانات ومعلومات السجل التجاري

    1. ‌تنشر الوزارة في الموقع الإلكتروني لها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‌
    2. ‌تتولى الوزارة جمع وتحليل البيانات والمعلومات المقيدة في السجل التجاري، بحيث تكون الوزارة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص كافة القطاعات التجارية في المملكة، وتعمل الوزارة على تحديث تلك البيانات والمعلومات والإحصاءات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للقطاعات التجارية في المملكة.
  • مادة (26)
    الضبطية القضائية

    يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم حق دخول المحال ذات الصلة وغلقها تحفظياً وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وإذا كان محل مزاولة النشاط التجاري عقاراً معداً للسكنى وجب الحصول على إذن النيابة العامة.

    مادة (27)
    العقوبات

    "معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018"

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن:

    1. قدم عمداً بيانات غير صحيحة لتدوينها في السجل التجاري سواء كانت خاصة بالقيد أو التجديد أو التأشير أو الشطب، وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع والمواعيد التي تحددها.
    2. استخدم في مكاتباته أو مطبوعاته المتعلقة بأعماله رقم قيد “سجل تجاري” على خلاف الحقيقة.
    3. زاول نشاطاً تجارياً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

      ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل إحالة المخالف للمحاكمة الجنائية أن يقرر التصالح بشأن هذه المخالفات، وكذلك المخالفات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (22) من هذا القانون بعد سداده لمبالغ التصالح التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
  • مادة (28)
    الرسوم وفئات الغرامة المالية عن التأخير

    1. ‌تفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. ‌
    2. ‌مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لرسوم مزاولة أنشطة معينة، تفرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. ‌
    3. ‌يصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء فئات الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري. ‌
    4. ‌يجوز تجديد القيد وتجديد الترخيص بمزاولة النشاط التجاري لأكثر من سنة بعد سداد الرسوم المقررة وذلك دون إخلال بأحكام القوانين المعمول بها.
  • مادة (29)
    إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

    مادة (30)
    الإلغاء

    يُلغى المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    مادة (31)
    نفاذ القانون

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




    ملك مملكة البحرين
    حمد بن عيسى آل خليفة



    رئيس مجلس الوزراء
    خليفة بن سلمان آل خليفة



    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريخ : 23 ذي الحجة 1436هـ
    الموافق: 7 أكتوبر 2015م