قانون رقم (5) لسنة 2006
بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الإطلاع على الدستور،
  • وعلى لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الإنضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
  • وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط - وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة، ويكون الغرض من هذا المنتج أداء وظيفة إلكترونية.

ويقصد بالتصميم كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، أياً كانت طريقة التعبير عنه، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصراً نشطاً ولبعض أو كل وصلات دائرة متكاملة، أو أي ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

مادة (2)

يتمتع بالحماية كل تصميم يتسم بالأصالة يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعد التصميم متسماً بالأصالة إذا كان نتاج جهد فكري بذله مبتكره، ولم يكن عند ابتكاره مألوفاً لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة.

كما يعد التصميم متسماً بالأصالة، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديداً في حد ذاته.

مادة (3)

تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، سجلا يسمى "سجل تصميمات الدوائر المتكاملة" تقيد فيه تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم دائرة متكاملة وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، أو إذا كان لديه في أراضي ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة حقيقية وفعالة لابتكار تصميمات الدوائر المتكاملة أو إنتاج هذه الدوائر.

مادة (5)

إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساساً لحق الأولوية.

ولا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استغلاله تجارياً أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (6)

يكون الحق في تصميم الدائرة المتكاملة للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في التصميم لهم جميعاً بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، ولا يعتبر مشتركا في ابتكار التصميم من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ.

إما إذا كان قد توصل إلى ذات التصميم أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، فيكون الحق في التصميم للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني، يكون الحق في التصميم لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجاً عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار.

مادة (8)

إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميماً ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل، وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق المترتب عليه، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل.

ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم.

مادة (9)

يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون بحسب الأحوال.

مادة (10)

لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي من الأعمال الآتية:-

  1. استنساخ تصميم محمي بكامله أو أي جزء جديد منه، سواء تم ذلك بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى.
  2. القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع تصميم محمي أو أية دائرة متكاملة أدمج فيها هذا التصميم، أو أي منتج يحتوي على مثل هذه الدائرة طالما كان متضمنا لها.

مادة (11)

يعتبر مشروعا كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً منسوخاً بطريقة غير مشروعة أو أي منتج يتضمن مثل هذه الدائرة، إذا كان الشخص الذي باشر تلك الأعمال أو أمر بها لا يعلم ولم يكن من شأنه أن يعلم عند حصوله على التصميم أنه تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو أن الدائرة المتكاملة تتضمن تصميماً منسوخاً بطريقة غير مشروعة أو أن المنتج يحتوي على هذه الدائرة.

ومع ذلك إذا قام صاحب الحق بإخطار هذا الشخص بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بأن التصميم الذي في حوزته تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو بأن الدائرة المتكاملة أو المنتج يتضمن تصميماً محمياً تم استنساخه بطريقة غير مشروعة، فإنه في هذه الحالة يجوز للشخص التصرف فيما لديه من مخزون وفي المنتجات التي تعاقد على شرائها قبل وصول الإخطار إليه ويكون ملزماً بأن يدفع لصاحب الحق مبلغاً يعادل المقابل المعقول الذي يستحقه، فيما لو تم الترخيص بذلك بإرادة الطرفين.

مادة (12)

استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون، لا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية:

  1. استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الأصالة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، ولا يعتبر ذلك تعدياً على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول.
  2. استنساخ جزء من تصميم محمي، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الأصالة.
  3. ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي، وذلك نتيجة جهود مستقلة.
  4. القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج، من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

مادة (13)

تكون مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في مملكة البحرين، أو من تاريخ أول استغلال تجاري لها في المملكة أو في الخارج أي التاريخين أسبق. وتنقضي مدة حماية التصميمات في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكارها.

مادة (14)

يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل التصميم، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانوناً لحماية التصميم.

ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر.

الفصل الثاني
تسجيل التصميم

مادة (15)

يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد.

ويرفق بالطلب، بوجه خاص، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجارياً.

ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة.

ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها، ونتائج البت في هذه الطلبات.

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفياً لسائر الشروط تاريخاً لإيداعه.

مادة (16)

يجوز لطالب تسجيل التصميم، في أي وقت قبل صدور قرار بشأن قبول الطلب، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على بيانات التصميم ورسوماته بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية التصميم، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (17)

  1. تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‌
  2. يجوز لكل شخص، بعد الإعلان عن قبول الطلب، الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دون عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة، وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك. ‌
  3. يجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً.

    ويفرض رسم على تقديم الاعتراض.

    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه.

مادة (18)

يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإعتراض.

ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للأنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.

مادة (19)

يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (20)

يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دوِّن بغير وجه حق، ويُنشر هذا القرار، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقاً لأحكام هذه المادة.

الفصل الثالث
انتقال ملكية التصميم والترخيص
بالانتفاع به ورهنه والحجز عليه

مادة (21)

تنتقل ملكية التصميم، كلياً أو جزئياً، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث، ويجوز الترخيص باستغلاله، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.

ولا يكون نقل ملكية التصميم أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (22)

يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال.

وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة.

الفصل الرابع
الترخيص الإجباري باستغلال التصميم

مادة (23)

لوزير الصناعة والتجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية:

  1. الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص، حالما يكون ذلك ممكناً من الناحية العملية.
  2. عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول.

    ومع ذلك إذا ارتأت وزارة الصناعة والتجارة، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور.
  3. إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

مادة (24)

يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي: -

  1. أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقاً لظروف كل حالة على حدة.
  2. أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
  3. أن يكون طالب الترخيص قادراً على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين.
  4. أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهوداً للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون.
  5. أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص.
  6. إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة.
  7. عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير الصناعة والتجارة.
  8. أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعي في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل.
  9. لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة.
  10. لوزير الصناعة والتجارة، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص.

مادة (25)

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون، يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص، وله أن يقدم للإدارة رداً كتابياً على الطلب، وفي جميع الأحوال يصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (26)

لوزير الصناعة والتجارة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الحق في التصميم، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية: -

  1. زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه.
  3. إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس
انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم
واعتبار قرار التسجيل كأن لم يكن

مادة (27)

  1. تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية:-
    1. انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
    2. تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير.
    3. الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
  2. في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقاً لحكم المادة (28) من هذا القانون، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن. ‌
  3. يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها.

    وكذلك تلك التي قضي ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (28)

يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن، أن تصدر قراراً مسبباً بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقاً لأحكام هذه المادة.

الفصل السادس
أحكام متفرقة

مادة (29)

تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

مادة (30)

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه.

مادة (31)

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار.

مادة (32)

يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (33)

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.

ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه.

مادة (34)

  1. عند التعدي أو لتوقي أي تعدّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك الآتي:
    1. إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في التعدي، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
    2. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
    3. وقف التعدي.‌
  2. يجب أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له.

    ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية. ‌
  3. لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال، دون استدعاء الطرف الآخر، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره. ‌
  4. يجوز أن يشمل الأمر الصادر بإتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق. ‌
  5. يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً. ‌
  6. يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

مادة (35)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك عملاً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (10) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها.

ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (36)

يُصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (37)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 1 ربيع الآخـر 1427هـ
الموافق: 29 أبريـل 2006 م