قانون رقم (18) لسنة 2016
بشأن شراكات الاستثمار المحدودة


نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
  • وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتعديلاته،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
  • وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:


مادة (1)
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الشراكة: أيٌّ من شراكات الاستثمار المحدودة المنشأة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
اتفاق الشراكة: العقد المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون، بما في ذلك أية تعديلات تطرأ عليه.
المصرف: مصرف البحرين المركزي.
قانون المصرف: قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015، والقرارات والتعليمات والتوجيهات والإرشادات الصادرة وفقاً لأحكامه.
الشريك المتضامن: أيٌّ من الشركاء المشار إليهم في البند (أ) من الفقرة (3) من المادة (3) من هذا القانون.
الشريك الموصي: أيٌّ من الشركاء المشار إليهم في البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (3) من هذا القانون.
الشريك: يشمل الشريك المتضامن والشريك الموصي.
السجل التجاري: السجل المنشأ وفقاً لقانون السجل التجاري.
قانون السجل التجاري: المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
الإدارة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بمسك السجل التجاري وفقاً لقانون السجل التجاري.
المساهَمَة: الحصة النقدية أو العينية التي يساهم بها الشريك أو يوافق على المساهَمَة بها في رأسمال الشراكة.
التوزيع: مدفوعات نقدية أو عينية تسددها الشراكة للشركاء بصفتهم، وتمثِّل نصيباً من الأرباح أو ردَّاً لرأسمال الشراكة أو جزءاً منهما.
حقوق الشراكة: نصيب الشريك من الأرباح والخسائر في الشراكة، بما في ذلك الحق في الحصول على التوزيع والمنافع الأخرى التي تُمنح للشريك وفقاً لاتفاق الشراكة.
العجز المالي: عجز الشراكة عن السداد من أصولها الخاصة دون اللجوء لأصول الشركاء المتضامنين بها التي ليست من بين مساهمتهم للشراكة، عند الاستحقاق لديونها والتزاماتها التي نشأت في سياق عملها المعتاد فيما عدا ديونها والتزاماتها تجاه الشركاء عن حقوق الشراكة.

مادة (2)
نشاط الشراكة

  1. يجوز للشراكة مزاولة أي نشاط من الأنشطة التالية دون سواها: ‌
    1. صناديق الاستثمار الخاص (Private Investment Undertaking). ‌
    2. صناديق الاستثمار الجماعي (Collective Investment Undertaking). ‌
    3. التوريق (Securitization). ‌
    4. التأمين التابع (Insurance Captives). ‌
    5. أي نشاط من الأنشطة المالية الأخرى التي قد يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. يكون لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة (1) من هذه المادة المعنى المحدَّد له وفقاً لأحكام قانون المصرف.

مادة (3)
إنشاء الشراكة

  1. تُنشأ الشراكة بمجرد إبرام اتفاق الشراكة، ويكون لها شخصية اعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتخضع لإشراف ورقابة المصرف.
  2. تكون الشراكة التي تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون بحرينية الجنسية، ويجب أن يكون موطنها في مملكة البحرين.
  3. تتكون الشراكة من: ‌
    1. شريك متضامن أو أكثر، يساهمون في رأسمال الشراكة بمساهمة نقدية أو عينية، ويكونون مسئولين ومتضامنين عن التزامات وديون الشراكة في جميع أموالهم الخاصة. ‌
    2. شريك موصٍ أو أكثر، يساهمون في رأسمال الشراكة بمساهمة نقدية أو عينية، ولا يكون أيٌّ منهم مسئولاً عن التزامات وديون الشراكة إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشراكة، وذلك باستثناء الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على خلاف ذلك.
  4. يجب أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل ذا شخصية اعتبارية موطنُه مملكة البحرين أو أي بلد أو إقليم آخر يوافق عليه المصرف، وأن يكون مستوفياً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون. وفيما عدا ذلك، يجوز أن يكون باقي الشركاء المتضامنين وجميع الشركاء الموصين أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ولا يُشترَط أن يكون أيٌّ منهم من مواطني مملكة البحرين، أو أن يكون موطنُه أو مركزه الرئيسي أو بلد تأسيسه فيها.
  5. يكتسب كل شريك متضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشراكة، ويؤدي إفلاس الشراكة إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامنين.

مادة (4)
اتفاق الشراكة

  1. يحرِّر الشركاء كتابةً اتفاقَ الشراكة، ويجب أن تنص أحكامه على إنشاء الشراكة فيما بينهم، وعلى ما يتعلق بتنظيم شئون الشراكة وتسيير أعمالها وحقوق والتزامات الشركاء فيما بينهم.
  2. يكون اتفاق الشراكة ملزماً للشركاء بعد إبرامه وتوثيقه، ويكون ملزماً كذلك لخلَفهم ولأيِّ شركاء جدد يتم انضمامهم لاحقاً، كما لو كانوا شركاء عند إبرامه.
  3. يُعدّل اتفاق الشراكة كتابة وفقاً لِما ينص عليه من أحكام، وإذا لم ينص الاتفاق على أحكام في هذا الشأن يجب أن يكون التعديل من خلال إجماع الشركاء، وفي الحالتين يكون أي تعديل في الاتفاق ملزماً لجميع الشركاء.
  4. على الشراكة أن تودع لدى المصرف نسخة موثقة من أي تعديل على اتفاق الشراكة خلال خمسة أيام من تاريخ إبرامه.
  5. يجب أن يتضمن اتفاق الشراكة أحكاماً بشأن ما يلي:

    أ. البيانات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (6) من هذا القانون.

    ‌ب. أسماء وعناوين الشركاء الموصين.

    ‌ج. أسماء المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشراكة من الشركاء أو من غيرهم واختصاصاتهم ومدى سلطاتهم.

    ‌د. أية قيود على حق الشريك في التنازل عن أيٍّ مما يخصه من حقوق الشراكة أو التصرف فيها بأية صورة أخرى، وماهية هذه القيود في حالة النص عليها في اتفاق الشراكة.

    ‌هـ. أية قيود بشأن نشاط الشراكة وماهية هذه القيود، في حالة النص عليها في اتفاق الشراكة.

    ‌و. كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

    ‌ز. حق الشريك المتضامن في منافسة الشراكة والحالات التي يجوز له فيها ذلك، في حالة النص على هذا الحق في اتفاق الشراكة.

    ‌ح. الحالات التي يجب أن يتم فيها عقد اجتماع للشركاء، وبيان ميعاد وطريقة عقد الاجتماع.

    ‌ط. الحالات التي يجوز فيها لأيٍّ من الشركاء الانسحاب من الشراكة، والحالات التي يجوز فيها عزل الشريك من الشراكة، وكيفية إدخال شريك جديد فيها.

    ‌ي. تاريخ بدء السنة المالية للشراكة وتاريخ انتهائها.

    ‌ك. تاريخ انقضاء الشراكة إنْ كانت محدَّدة المدة.

    ‌ل. سياسات الشراكة لمنْع تَعارُض المصالح، وبيان تفاصيل هذه السياسات، وذلك في حالة النص في اتفاق الشراكة على تلك السياسات.

    ‌م. أية أمور أخرى يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (5)
اسم الشراكة

يجب أن يكون للشراكة اسم يخصها تسري بشأنه الأحكام المقررة بشأن الشركات التجارية، ويجب أن يتبع اسم الشراكة عبارة (شراكة استثمار محدودة) أو الحروف (ش.ا.م)، ويجوز أن يشتمل اسم الشراكة على اسم الشريك المتضامن، أو أسماء الشركاء المتضامنين أو اسم واحد منهم، ولا يجوز أن يشتمل على اسم أي شريك موصٍ.

مادة (6)
قيد الشراكة

  1. يقدَّم طلب الحصول على كتاب المصرف بالموافقة على إنشاء الشراكة على النموذج المعد لذلك ويرفق به نسخة موثقة من اتفاق الشراكة.
  2. يخضع الحصول على موافقة المصرف على إنشاء الشراكة للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، وسداد الرسم المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (18) منه.
  3. تقيَّد الشراكة في السجل التجاري من خلال الإيداع لدى الإدارة المختصة لنسخة من كتاب المصرف بالموافقة على إنشاء الشراكة مصحوباً ببيان موثَّق وموقَّع عليه من قِبَل جميع الشركاء المتضامنين، يتضمن ما يلي: ‌
    1. اسم الشراكة وعنوان مركزها الرئيسي. ‌
    2. النشاط الذي سوف تزاوله الشراكة من بين الأنشطة المصرَّح بمزاولتها وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون. ‌
    3. مقدار وطبيعة مساهمة كل شريك وطريقة سدادها. ‌
    4. مدة الشراكة إذا كانت محدَّدة المدة، وإذا كانت الشراكة غير محدَّدة المدة وجب بيان ذلك. ‌
    5. أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ‌
    6. بيانات هوية كل من الشركاء المتضامنين. ويرفق بالبيان نسخة من جواز السفر الخاص بكل شريك متضامن إذا كان شخصاً طبيعياً ووثيقة رسمية أخرى لإثبات هويته، وإذا كان شخصاً اعتبارياً وجب أن يرفق بالإفادة نسخة من شهادة تأسيسه أو أي وثيقة مماثلة وفقاً لقانون بلد تأسيسه.
  4. تُصدِر الإدارة المختصة شهادة قيد الشراكة فور قيدها في السجل التجاري.
  5. ينشر في الجريدة الرسمية - على نفقة الشراكة – الإعلان عن إنشاء الشراكة والبيانات المشار إليها في البنود من (أ) إلى (هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة.
  6. إذا طرأ أي تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يُسأل الشركاء المتضامنون - على وجه التضامن - عن إيداع بيان موثق وموقع عليه من جميعهم بشأن ذلك التعديل لدى الإدارة المختصة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه، مع بيان ماهيته. وفي الحالات التي يتضمن فيها البيان المذكور أي تعديل على البيانات المذكورة في البنود من (أ) إلى (هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة، يجب على الإدارة المختصة فور تسَلُّمها البيان قيد ذلك في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية على نفقة الشراكة.
  7. ولا يُعتد بأي تعديل على البيانات المشار إليها في مواجهة الغير حسن النية، إلا بعد تمام قيد هذه البيانات في السجل التجاري.

مادة (7)
السجلات والمستندات والبيانات والاطلاع عليها

  1. على الشركاء المتضامنين أن يحتفظوا – بشكل دائم - في المركز الرئيسي للشراكة بالسجلات والمستندات والبيانات التالية: ‌
    1. نسخة من شهادة قيد الشراكة. ‌
    2. نسخة من اتفاق الشراكة والتعديلات التي أُدخِلت عليه. ‌
    3. بيان بأسماء جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، وتحديد ما إذا كان كل منهم شريكاً متضامناً أو موصياً، وتاريخ انضمامه للشراكة. ‌
    4. بيان بمقدار وطبيعة المساهمة التي تعهَّد كل من الشركاء بسدادها، والميعاد الذي يجب أن يتم السداد خلاله. ‌
    5. بيان بمقدار وطبيعة وطريقة المساهمة التي تم سدادها من قِبَل كل شريك، والميعاد الذي تم فيه ذلك. ‌
    6. بيان بمقدار وتاريخ سداد أيِّ توزيع لأيٍّ من الشركاء. ‌
    7. جميع السجلات الخاصة باجتماعات الشراكة والموافقات التي قررها الشركاء وأي تصويت تم وفقاً لأحكام اتفاق الشراكة أو خلاف ذلك. ‌
    8. البيانات المالية للشراكة خلال السنوات العشر السابقة. ‌
    9. سِجلٌّ يحتوي على جميع التفاصيل بشأن جميع الرهونات والتصرفات التي أبرمها أيٌّ من الشركاء فيما يخصه من حقوق الشراكة سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً.
  2. على الشركاء المتضامنين إتاحة السجلات والمستندات والبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة للاطلاع عليها من قِبَل كافة الشركاء ومدقق الحسابات الخارجي وأي شريك سابق بالنسبة للفترة التي كان خلالها شريكاً في الشراكة، وعليهم إتاحتها بناءً على طلب المصرف أو أية محكمة مختصة في المملكة. ولا يجوز لأي شخص آخر الاطلاع على تلك السجلات والمستندات والبيانات دون موافقة الشركاء المتضامنين.
  3. على الشركاء المتضامنين تحديث السجلات والمستندات والبيانات المذكورة في البنود من (أ) إلى (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث أي تعديل أو تغيير على المعلومات المدونة فيها.
  4. على الشركاء المتضامنين تحديث السجل المشار إليه في البند (ط) من الفقرة (1) من هذه المادة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ علمهم بحدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المدونة فيه.

مادة (8)
إدارة الشراكة

  1. تكون إدارة الشراكة لجميع الشركاء المتضامنين – في حالة تعدُّدهم – إلا إذا عيَّن الشركاء في اتفاق الشراكة أو في عقد مستقل مديراً أو أكثر لإدارة الشراكة من بين الشركاء المتضامنين أو من غيرهم، وفي حالة عدم تعدُّد الشركاء المتضامنين يكون للشريك المتضامن أو من يفوضه سلطة اتخاذ القرار.
  2. إذا تعدَّد الشركاء المتضامنون وحدَّد اتفاق الشراكة لكل منهم اختصاصاً معيناً، فلا يُسأل الشريك المتضامن إلا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه. وإذا تعدَّد الشركاء المتضامنون واشترط اتفاق الشراكة أن يقوموا بالإدارة مجتمعين، وباستثناء الأمور المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية أصوات الشركاء المتضامنين أو من يفوضونهم، ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز لكل شريك متضامن أو من يفوضه أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي تترتب على تفويتها خسارة جسيمة للشراكة أو ضياع ربح كبير عليها. وإذا تعدَّد الشركاء المتضامنون ولم يحدِّد اتفاق الشراكة لكل منهم اختصاصاً معيناً، ولم يشترط أن يعملوا مجتمعين، جاز لكل منهم أو من يفوضه أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية أصوات الشركاء المتضامنين أو من يفوضونهم، فإذا تساوت الأصوات وجب عرض الأمر على الشركاء.
  3. أما إذا كان الشريك المتضامن غير مفوَّض وقام بأي عمل باسم الشراكة، فيلتزم تجاه الغير حسن النية عن هذا العمل، ولهذا الغير الحق في مطالبته بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق به من جراء هذا العمل.
  4. ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك، يُشترَط إجماع الشركاء بشأن كل مما يلي: ‌
    1. تعديل أحكام اتفاق الشراكة. ‌
    2. إجراء أي توزيع. ‌
    3. حل وتصفية الشراكة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون. ‌
    4. تغيير أية قيود على أعمال الشراكة.
  5. يُحظَر على الشريك الموصي المشاركة في إدارة الشراكة. وإذا شارك الشريك الموصي في إدارة الشراكة بشأن تعاملاتها مع أشخاص من غير الشركاء فإنه يُسأل قِبَلهُم في حالة العجز المالي للشراكة عن جميع ديون والتزامات الشراكة التي نشأت خلال فترة مشاركته في إدارتها كما لو كان شريكاً متضامناً، وذلك بشرط ما يلي: ‌
    1. أن يكون الشخص الذي يتعاقد مع الشراكة على علم بمشاركة الشريك الموصي في الإدارة. ‌
    2. أن يكون لدى الشخص الذي يتعاقد مع الشراكة ما يحمله على الاعتقاد على نحو معقول أن الشريك الموصي هو شريك متضامن.
  6. لا يعد مشاركةً من قبل الشريك الموصي في إدارة الشراكة - في حكم الفقرة (5) من هذه المادة - قيامه بأيٍّ مما يلي:

    ‌أ- مباشرة أيٍّ من الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك مباشرة أية إجراءات قضائية وفقاً للفقرتين (3) أو(4) من المادة (13) من هذا القانون أو متابعتها أو وقفها أو تسويتها.

    ‌ب- تولِّي منصب أو قيام مصلحة له لدى الشريك المتضامن.

    ‌ج- أن يكون مقاولاً أو وكيلاً للشراكة أو موظفاً لديها، أو مديراً أو مسئولاً أو موظفاً لدى الشريك المتضامن أو مساهماً فيه.

    ‌د- تقديم المشورة لشريك متضامن، أو منح الموافقة أو حجبها وفقاً لأحكام اتفاق الشراكة لإتمام أي إجراء يتعلق بأعمال الشراكة، ويشمل ذلك - دون حصر - النظر في أي أمر يخص تَضارُب المصالح المتعلقة بالشراكة أو منح الموافقة بشأنه أو حجبها أو النظر فيها.

    ‌هـ- مراجعة حسابات الشراكة أو شئون أعمالها أو تسَلُّم أية مشورة أو القيام بأي تحقيق بشأن أيٍّ من ذلك.

    ‌و- أن يكون كفيلاً أو ضامناً للشراكة سواء بوجه عام أو بشأن التزامات محددة.

    ز- إقرار أو رفض تعديل اتفاق الشراكة.

    ح- طلب عقد اجتماع للشركاء، أو الدعوة أو الحضور أو المشاركة في اجتماع للشركاء.

    ‌ط- اتخاذ أي إجراء يؤدي لحل الشراكة أو تصفيتها.

    ‌ي- تعيين أي شخص عضواً في أي مجلس أو لجنة للشراكة أو لشريك متضامن أو موصٍ، أو عزله أو إقالته من أي من ذلك.

    ‌ك- التصويت كشريك موصٍ، في الأحوال التي يسمح بها اتفاق الشراكة، على أيٍّ مما يلي:

    1. حل الشراكة وتصفيتها. ‌
    2. شراء أو بيع أو مقايضة أو رهْن أيٍّ من أصول الشراكة أو إجراء أي تصرف آخر بشأن هذه الأصول. ‌
    3. تحَمُّل الشراكة لمديونية أو تجديدها. ‌
    4. تغيير أية قيود على أعمال الشراكة. ‌
    5. إدخال أو عزل أو انسحاب شريك متضامن أو موصٍ واستمرار أعمال الشراكة بعد ذلك. ‌
    6. أية معاملات يكون فيها لشريك متضامن أو أكثر، تَعارُض قائم أو محتمل في المصالح مع واحد أو أكثر من الشركاء الموصين. ‌
    7. لا تُفسر أحكام الفقرة (6) من هذه المادة على أن أية صلاحيات تكون لدى الشريك الموصي، أو أن مباشرته لأية صلاحيات خلافاً للمشار إليها في تلك الفقرة يعد حكماً مشاركةً من قِبَلِه في إدارة الشراكة.

مادة (9)
مسئولية الشركاء عن دفع المساهمات

على كل شريك سداد المساهمة التي وافق على سدادها أو التزم بسدادها لحساب رأسمال الشراكة في الميعاد وبالطريقة المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة.

مادة (10)
واجبات الشريك المتضامن

  1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (5) من هذه المادة، ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك، يجب على الشريك المتضامن ما يلي: ‌
    1. الامتناع عن القيام بأي عمل يحِدُّ بأية صورة من قدرة الشراكة على القيام بأعمالها. ‌
    2. الامتناع عن حيازة أو التصرف في أيٍّ من أموال الشراكة، أو أي حق يرد على تلك الأموال، في غير أغراض الشراكة. ‌
    3. الامتناع عن مزاولة أي نشاط منافس للشراكة أو من ذات طبيعة أعمالها، وإذا زاول الشريك المتضامن أياً من ذلك تكون أية أرباح يحققها من النشاط لحساب الشراكة ويجب عليه سدادها لها. ‌
    4. أن يؤدي للشراكة مقابل أية فائدة حصل عليها من أية معاملة تخص الشراكة أو من استخدامه لأيٍّ من أموالها أو معلوماتها السرية أو اسمها أو أية معلومات أو اتصالات تجارية تخصها.
  2. مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وأحكام اتفاق الشراكة، يجب على الشريك المتضامن مباشرة كافة الصلاحيات والمهام والأعمال اللازمة لإدارة أعمال الشراكة وتلك المتصلة بها، وعليه القيام بكافة التزامات الشراكة والالتزامات المقررة عليه.
  3. يجب على الشريك المتضامن ما يلي: ‌
    1. القيام بكافة واجباته قِبَل الشراكة والشركاء ومباشرة صلاحياته وأداء التزاماته، مع مراعاة مقتضيات حُسْن النية وشرف التعامل. ‌
    2. تقديم حسابات صحيحة ومعلومات وافية عن كافة الأمور ذات الصلة بالشراكة للشركاء الآخرين أو ممثليهم القانونيين، وذلك إلى جانب التزامه المذكور في الفقرة (2) من المادة (7) من هذا القانون فيما يتعلق بالسجلات والمستندات والبيانات. ‌
    3. الامتناع عن القيام بأية معاملة، سواء لحسابه أو نيابة عن الغير، تضر بمصالح الشراكة.
  4. يجوز النص في اتفاق الشراكة على إلزام الشريك المتضامن بأن يُفصِح كتابةً للشركاء المتضامنين الآخرين أو للشركاء الموصين في حالة عدم وجود شركاء متضامنين غيره، أو لأية جهة أو لجنة يحددها اتفاق الشراكة، عن أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أية معاملة تمت أو يقترح إتمامها نيابة عن الشراكة، وذلك حال علمه بقيام تلك المصلحة. وإذا كان اتفاق الشراكة يلزم الشريك المتضامن بالإفصاح المشار إليه، فإنه لا يجوز لهذا الشريك المشاركة في التصويت على الأمر، ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك.
  5. يجوز، بموجب اتفاق الشراكة، الموافقة على أي عمل محدد أو معاملة محددة مما تحظره الفقرة (1) من هذه المادة، أو إقراره في الحالات التي قد تم فيها القيام به، إذا ما وافق على ذلك أو أقرَّه عدد أو نسبة من الشركاء ينص عليه اتفاق الشراكة، بعد اطلاعهم على كافة الوقائع والحقائق ذات الصلة.
  6. يُسأل الشريك المتضامن عن أي ضرر يلحق بالشراكة أو الشركاء نتيجة إخلاله بأيٍّ من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في اتفاق الشراكة.

مادة (11)
تنازُل الشريك الموصي عما يخصه من حقوق الشراكة

  1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة وأحكام اتفاق الشراكة، يجوز للشريك الموصي بموجب اتفاق كتابي التنازل كلياً أو جزئياً عن أيٍّ مما يخصه من حقوق الشراكة.
  2. لا يتحمل المتنازَل إليه أية مسئولية ترتبت في حق الشريك الموصي المتنازِل قبل تاريخ التنازل نتيجة إخلال الأخير بأحكام الفقرة (5) من المادة (8) أو الفقرة (3) من المادة (14) أو الفقرة (2) من المادة (15) أو المادة (16) من هذا القانون، ولا يبرأ الشريك الموصي المتنازل بسبب تنازله من مسئوليته المقررة وفقاً للأحكام المشار إليها.

مادة (12)
مسئولية الشريك المنسحب والمعزول والمنضم

  1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة، لا تبرأ ذمة الشريك المتضامن المنسحب أو المعزول من الشراكة من أيٍّ من ديون والتزامات الشراكة التي نشأت قبل انسحابه أو عزله من الشراكة.
  2. لا يُسأل الشريك المتضامن المنسحب أو المعزول عن أيٍّ من ديون والتزامات الشراكة التي نشأت، بعد النشر في الجريدة الرسمية، عن انتهاء صفته كشريك متضامن.
  3. إذا انضم شريك متضامن إلى شراكة قائمة، سواء نتيجة تنازل شريك متضامن أو بطريق آخر، فإنه لا يُسأل عن أيٍّ من ديون والتزامات الشراكة التي نشأت قبل انضمامه إليها كشريك متضامن.
  4. يجوز إعفاء الشريك المتضامن المنسحب أو المعزول من الشراكة من أية التزامات قائمة، وذلك بموجب اتفاق في هذا الشأن بين الشريك المتضامن والدائنين والشراكة بتشكيلها الجديد. ويجوز أن يكون الاتفاق المشار إليه صريحاً أو يُستدَل عليه ضمنياً من خلال واقع التعامل بين الدائنين والشراكة بتشكيلها الجديد.
  5. باستثناء حالات الاحتيال، لا تُسمع الدعوى ضد الشريك المتضامن المنسحب أو المعزول بعد مُضِي خمس سنوات على انسحابه أو عزله من الشراكة، وتبدأ هذه المدة اعتباراً من: ‌
    1. تاريخ نشر انسحاب أو عزل الشريك المتضامن من الشراكة في الجريدة الرسمية، وذلك مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه الفقرة. ‌
    2. تاريخ استحقاق الدَّين، إذا كان الدَّين قد نشأ قبل نشر انسحاب أو عزل الشريك المتضامن من الشراكة في الجريدة الرسمية وأصبح مستحق الأداء بعد النشر.

مادة (13)
الإجراءات القانونية

  1. مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تباشَر الإجراءات القانونية من قِبَل الشراكة أو عليها من خلال الشراكة أو من خلال أي شريك متضامن أو أكثر بصفتهم.
  2. لا يجوز أن يكون الشريك الموصي طرفاً في أية إجراءات قانونية تباشَر من قِبَل الشراكة أو عليها، ومع ذلك يجوز مقاضاة الشريك الموصي في إطار مسئوليته وفقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (8) من هذا القانون، أو لإلزامه بإعادة ما تسَلَّمه من أرباح أو مساهمة أو توزيع بالمخالفة لأحكام الفقرة (3) من المادة (14) أو الفقرة (2) من المادة (15) أو المادة (16) من هذا القانون.
  3. مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز لأي شريك مقاضاة الشراكة إذا أساءت تدبير شئونها بشكل يُلحِق ضرراً بمصالحه كشريك.
  4. يجوز للشريك الموصي رفْع دعوى قضائية نيابة عن الشراكة، بعد إعذار الشراكة وجميع الشركاء المتضامنين كتابة بضرورة مباشرة الإجراءات القضائية وانقضاء فترة معقولة من تاريخ الإعذار دون استجابة من أيٍّ منهم بلا مبرر معقول، بشرط أن يكون عدم القيام بمباشرة الإجراءات من شأنه إلحاق ضرر بمصالحه كشريك موصٍ.
  5. لا يجوز لدائني الشراكة التنفيذ على أموال الشريك المتضامن لاستيفاء ديونها إلا إذا صدر للدائن حكم قضائي بالدَّين، وأن يكون قد تم الرجوع على الشراكة أولاً وامتنعت عن الوفاء.
  6. للشريك المتضامن الذي قام بالوفاء وفقاً لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة الحق في أنْ يسترد من الشراكة جميع المبالغ التي سددها بموجب ذلك الحكم القضائي، فإذا لم يتم ذلك الاسترداد رجع على باقي الشركاء المتضامنين بنسبة دين كل واحد منهم.

مادة (14)
الأرباح

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة والفقرة (2) من المادة (16) من هذا القانون وأحكام اتفاق الشراكة، يجوز للشراكة في أي وقت أن تدفع للشركاء الموصين نصيباً من أرباح الشراكة، على ألا تكون الشراكة عند الدفع أو تصبح بعد إتمامه مباشرة في حالة عجز مالي.
  2. ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك، تُدفع للشركاء المتضامنين والشركاء الموصين أنصبتهم من أرباح الشراكة وفقاً لنسب حصصهم في إجمالي المساهمات التي لم يتم ردها وقت تقرير دفع نصيبهم من الأرباح.
  3. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (16) من هذا القانون، إذا أصبحت الشراكة في حالة عجز مالي خلال ستة أشهر من تسَلُّم الشريك الموصي لمدفوعات عن نصيبه من أرباح الشراكة، وجب عليه ردُّ ما تسَلَّمه بالقَدر اللازم للوفاء بديون أو التزامات الشراكة التي نشأت خلال الفترة التي كانت فيها المدفوعات تمثل جزءاً من أصول الشراكة.

مادة (15)
رد مساهمة الشركاء الموصين

  1. لا يجوز للشريك الموصي عند حل الشراكة، أو في غير ذلك من الأحوال، أن يتسلم من رأسمال الشراكة أية مدفوعات تمثل ردَّا لمساهمته في رأسمال الشراكة أو جزء منها، إذا كانت الشراكة حين الدفع في حالة عجز مالي أو كان من شأن ذلك أن يجعلها في حالة عجز مالي مباشرة بعد إتمامه.
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من هذا القانون، إذا أصبحت الشراكة في حالة عجز مالي خلال ستة أشهر من تسَلُّم الشريك الموصي لأي توزيع يمثل رداً لمساهمته في رأسمال الشراكة، وجب عليه ردُّ ما تسَلَّمه بالقدر اللازم للوفاء بديون أو التزامات الشراكة التي نشأت خلال الفترة التي كان فيها ما تسَلَّمه الشريك الموصي يمثل جزءاً من أصول الشراكة.

مادة (16)
الالتزام بإعادة التوزيع المحظور

  1. إذا تسبب الشريك أو أي شخص آخر في إجراء توزيع محظور تم بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون أو اتفاق الشراكة، مع علمه بالحظْر، فإنه يُسأل من قِبَل الشراكة عن إعادة هذا التوزيع بالكامل للشراكة، وإذا تسبب أكثر من شريك أو شخص في إجراء التوزيع المحظور تكون مسئوليتهم على وجه التضامن.
  2. يُسأل أي شريك من قِبَل الشراكة عن إعادة ما تسَلَّمه من توزيع محظور وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون أو اتفاق الشراكة، مع علمه بالحظر.

مادة (17)
حل الشراكة

  1. مع مراعاة أحكام هذه المادة، ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك، لا تُحل الشراكة لأي من الأسباب التالية: ‌
    1. انضمام شريك جديد أو أكثر إلى الشراكة، أو انسحاب أي شريك منها أو عزله في حالة تعدُّد الشركاء، أو استبدال شريك بآخر. ‌
    2. وفاة شريك موصٍ أو أكثر أو فقدانه لأهليته أو إفلاسه أو حله أو تصفيته أو عزله من الشراكة أو انسحابه منها. ‌
    3. استرداد شريك أو أكثر لأيٍّ من حقوق الشراكة أو إعادة شرائها من قِبَل الشراكة. ‌
    4. قيام شريك موصٍ أو أكثر برهْن أيٍّ مما يخصه من حقوق الشراكة أو تقييدها بأي قيد آخر. ‌
    5. بيع أيٍّ من أصول الشراكة أو مقايضتها أو تأجيرها أو رهْنُها أو إجراء أي تصرف آخر في هذه الأصول.
  2. مع مراعاة أحكام قانون المصرف، تُحل الشراكة لأي من الأسباب التالية: ‌
    1. انسحاب أو عزل أو إفلاس أو حل الشريك المتضامن الوحيد، أو المتبقي، المستوفي للاشتراطات المشار إليها في البند (4) من المادة (3) من هذا القانون. ومع ذلك، إذا قام الشركاء خلال تسعين يوماً باستبدال ذلك الشريك في الأحوال التي يسمح فيها اتفاق الشراكة بدخول شريك متضامن اعتباري جديد من المستوفين للاشتراطات المشار إليها، تستمر الشراكة وفقاً لأحكام اتفاق الشراكة. ‌
    2. انقضاء مدة الشراكة إذا كانت محدَّدة المدة أو تحقُّق الشرط المعلَّق عليه استمرارها وفقاً لأحكام اتفاق الشراكة.
  3. يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الشركاء أو أي دائن، أن تقضي بحل الشراكة إذا ثبت لها أيٌّ مما يلي: ‌
    1. إدارة الشراكة على نحو يعمد إلى الإضرار بتسيير أعمالها أو يحتمل أن يؤدي لذلك. ‌
    2. إدارة الشراكة على نحو يضر بواحد أو أكثر من الشركاء الموصين. ‌
    3. مباشرة الشراكة لأعمالها بشكل لا يمكن أن يستمر دون تكبُّدها لخسائر. ‌
    4. استمرار أو تعَمُّد أي شريك متضامن - بخلاف طالب حل الشراكة - في مخالفة أحكام اتفاق الشراكة. ‌
    5. نشوء ظروف تستدعي حل الشراكة، مراعاةً لمقتضيات شرف التعامل والعدالة.
  4. إذا قضت المحكمة المختصة بحل الشراكة طبقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، فلها أن تأمر بما تراه مناسباً من تدابير بشأن تصفية الشراكة.
  5. على المصفي إخطار المصرف عن حل الشراكة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الحل.
  6. تتم تصفية الشراكة وفقاً للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، وبمراعاة أحكام قانون المصرف، والقرارات الصادرة عن المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية أوامر تصدر عن المحكمة المختصة.
  7. عند تسوية حسابات الشراكة حال تصفيتها، يتم الوفاء بحقوق الدائنين الممتازين أولاً وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، ثم الدائنين الآخرين. وبعد ذلك، تتم تسوية ديون الشراكة للشركاء وفقاً للترتيب التالي، مع مراعاة اتفاق الشراكة أو أي اتفاق لاحق بين الشركاء: ‌
    1. الشركاء الموصون، فيما عدا مساهمتهم في رأسمال الشراكة ونصيبهم في الأرباح. ‌
    2. الشركاء المتضامنون، فيما عدا مساهمتهم في رأسمال الشراكة ونصيبهم في الأرباح. ‌
    3. الشركاء الموصون بشأن مساهمتهم في رأس المال. ‌
    4. الشركاء الموصون بشأن نصيبهم من الأرباح. ‌
    5. الشركاء المتضامنون بشأن مساهمتهم في رأس المال. ‌
    6. الشركاء المتضامنون بشأن نصيبهم في الأرباح.
  8. تسري أحكام قانون الشركات التجارية في شأن تصفية الشركات التجارية على تصفية الشراكة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  9. باستثناء حالات الاحتيال، لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن التصفية على الشركاء المتضامنين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر انتهاء التصفية في الجريدة الرسمية.

مادة (18)
الرسوم

  1. يُستحَق رسم على طلب قيد الشراكة في السجل التجاري، كما يُستحَق رسم على طلب تجديد هذا القيد وعلى طلب التغيير في أيٍّ من بياناته، ويتم تحديد هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري.
  2. يُستحَق رسم على طلب موافقة المصرف على إنشاء الشراكة عملاً بالفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة المصرف.

مادة (19)
العقوبات

مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) من هذا القانون وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1. يعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ‌
    1. كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة - لغرض تسجيل الشراكة - بياناً يحتوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية، أو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يتضمنه من معلومات. ‌
    2. كل شريك متضامن أو مدير أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع على أوراق أو مستندات أو وثائق أو سجلات تتضمن بيانات أو وقائع كاذبة أو غير حقيقية، مع علمه بذلك. ‌
    3. كل شريك قام بالتصويت، وكل مدقق حسابات أو مدير وافق، على دفع توزيع محظور بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند التصويت أو الموافقة. ‌
    4. كل شريك تسَلَّم توزيعاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك. ‌
    5. كل شخص تم تكليفه من قِبَل المصرف أو المحكمة للتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها أثبت عمداً في التقارير التي أعدها عن نتيجة التفتيش أو التحقيق وقائع غير حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فيها. ‌
    6. كل شريك متضامن أو مدير للشراكة امتنع عمداً عن تمكين المصرف أو المحكمة أو مدقق الحسابات أو الخبير المكلف من قِبَل المصرف أو المحكمة بالتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها من الاطلاع على سجلات ووثائق وبيانات وأوراق الشراكة. ‌
    7. كل شريك متضامن أو مدير في الشراكة أو مدقق حسابات أو مصفٍ شارك في إعداد أو اعتماد أيٍّ من البيانات المالية للشراكة مع علمه أن هذه البيانات لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشراكة عن الفترة المعنية. ‌
    8. كل مدير أو مدقق حسابات أو خبير أو استشاري أو أي شخص آخر عُهِد إليه الاطلاع على أسرار تجارية أو أية معلومات سرية عن الشراكة وأفشى هذه الأسرار أو المعلومات أو استغلها لتحقيق كسب خاص وبما يتعارض مع مصالح الشراكة. ‌
    9. كل شريك متضامن خالف عمداً أحكام الفقرة (6) من المادة (6)، أو أيٍّ من الفقرات من (1) إلى (4) من المادة (7) من هذا القانون.
  2. يعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار بحريني كل شريك متضامن خالف بسبب إهماله أحكام الفقرة (6) من المادة (6)، أو أيٍّ من الفقرات من (1) إلى (4) من المادة (7) من هذا القانون.

مادة (20)
مسئولية الشخص الاعتباري

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً، ويُعاقَب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني إذا ارتُكبت أيٌّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تسَتُّر من أي مدير أو موظف في ذلك الشخص الاعتباري أو من أي شخص يتصرف بهذه الصفة.

مادة (21)
أحكام تكميلية

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تسري الأحكام التالية على الشراكات والشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، وذلك بالقدر الذي تسري به هذه الأحكام على شركات التوصية البسيطة والشركاء المتضامنين والشركاء الموصين في هذه الشركات بحسب الأحوال:

  1. المواد (457) و(458) و(459) و(460) و(462) و(470) و(471) و(472) و(474) من القانون المدني.
  2. أحكام قانون الشركات التجارية في شأن تصفية الشركات التجارية.
  3. أي حكم في أي قانون آخر.

مادة (22)
صلاحيات وسلطات المصرف

  1. يُصدِر المصرف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاص الوزير المعني بشئون السجل التجاري بإصدار أية قرارات تلزم لتنفيذ أحكامه وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري.
  2. لأغراض هذا القانون، لمجلس إدارة المصرف ولمحافظ المصرف ذات الصلاحيات المقررة لكل منهما وفقاً لأحكام قانون المصرف، بما في ذلك الأحكام المقررة بشأن المرخَّص لهم بمقتضى قانون المصرف، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الشراكات وما لم يرد النص على خلاف ذلك في هذا القانون. ولذات الأغراض، تعد الشراكة في حكم المرخَّص له.

مادة (23)
حدود المسئولية تجاه الغير

تسري أحكام المادة (175) من قانون المصرف بشأن مسئولية المصرف وموظفيه ومسئوليه والمدير والمصفي نتيجة أي فعل أو امتناع فيما يخص الشراكات.

مادة (24)
نفاذ أحكام القانون

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 23 شوال 1437هـ
الموافق: 28 يوليو 2016م