معدل بموجب التالي:
- القانون رقم (16) لسنة 2006
- بموجب هذا القانون استبدلت عبارة "الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية" بعبارة "الإدارة المختصة في وزارة التجارة"، وعبارة "الوزير المختص بالملكية الصناعية "بعبارة "وزير التجارة".

قانون رقم (16) لسنة 2004
بشأن حماية المؤشرات الجغرافية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
  • وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو(،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


مادة (1)

"معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006 "

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.

ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت، مثل الكلمات ـ بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية ـ والحروف والأرقام والعناصر المجسمة واللون أو الألوان.

مادة (2)

"معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006 "

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي: ‌

  1. استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحى بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. ‌
  2. استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقاً لحكم المادة (10 مكرراً) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

    ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالإقليم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فيه السلعة.

مادة (3)

تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون، ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ.

مادة (4)

تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية للتمييز بين هذه المؤشرات.

مادة (5)

"معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006 "

تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلا يسمى " سجل المؤشرات الجغرافية " تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة (5) مكرراً

" مضافة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006 "

لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية ولا يجوز تسجيله في أي من الحالات الآتية: ‌

  1. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية تكون موضوعاً لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية. ‌
  2. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في المملكة. ‌
  3. إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.

مادة (6)

"معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006 "

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية بشأن ما يلي: ‌

  1. تقديم طلب التسجيل. ‌
  2. فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب. ‌
  3. الاعتراض على التسجيل. ‌
  4. شطب وإلغاء التسجيل. ‌
  5. انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه. ‌
  6. التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

    وذلك كله دون الإخلال بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه الأمر من تعديل.

مادة (7)

لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة (8)

يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (9)

"معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006"

لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي: ‌

  1. استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله بحسن نية قبل منح هذا المؤشر الحماية في بلد المنشأ. ‌
  2. استعمال مؤشر جغرافي، بأية طريقة كانت، إذا كان مطابقاً للاصطلاح المألوف لاسم دارج لأية سلعة منتج أو خدمة في مملكة البحرين. ‌
  3. استعمال أي شخص لاسمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور ‌
  4. استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية، أو انتهت حمايته في بلد المنشأ، أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد.

مادة (10)

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.

ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه.

مادة (11)

لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر إستناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار مسبباً في حالة الرفض.

ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خلال المدة المحددة.

مادة (12)

  1. عند وقوع أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو لتوقي حدوث ذلك، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:
    1. إجراء وصف تفصيلي عن السلع - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون استخدمت في المخالفة، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
    2. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة.
    3. وقف التعدي.
  2. يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة البحرين، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع. ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع والمواد والآلات والأدوات المعنية. ‌
  3. لرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر بالأمر فور صدوره.

    و يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.

    ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

مادة (13)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق، مع علمه بذلك أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلاً في مملكة البحرين.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك المستوردة منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها.

ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو أستعملت في إرتكاب الجريمة.

مادة (14)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين.

مادة (15)

يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (16)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق: 14 أغسطس 2004 م