معدل بموجب التالي:
- القانون رقم (26) لسنة 2009
- القانون رقم (34) لسنة 2009
- القانون رقم (17) لسنة 2010

قانون رقم (24) لسنة 2004
بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين


نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الإطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة ،1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (3 (لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998,
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض سنة 1987،
  • وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2000،
  • وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر2002 ،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة البحرين، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في المملكة باستثناء الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في القائمة المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

" معدلة بموجب مشروع القانون المرافق (34) لسنة 2009"

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين تماماً عند ممارستهم جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 5 ذي القعدة 1425هـ
الموافق: 17 ديسمبر 2004م


قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين

  1. خدمات الحج والعمرة.
  2. مكاتب توريد العمالة.
  3. الوكالات التجارية.
  4. الأنشطة الثقافية التالية: ‌
    1. إنشاء المطابع ودور النشر. ‌
    2. إنشاء الصحف والمجلات.

عدلت القائمة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2010.